تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
وثانيا : انه لو سلم أهمية فورية السجدة والامر بها ، لكنها لا توجب عدم الامر بالمضي في الصلاة ولو على سبيل الترتب ، فلو لم يسجد ومضى في صلاته صحت صلاته ، فتدبر .

قراءة العزيمة سهوا

الثاني : لو قرأ المصلي احدى سور العزائم ساهيا ، فاما ان يتذكر بعد الدخول في الركوع ، أو يتذكر بعد قراءة آية السجدة أو يتذكر قبل قراءتها ، فان تذكر بعد الدخول في الركوع فلا شبهة في صحة صلاته لحديث ( لا تعاد الصلاة ) « 1 » وان تذكر قبل تلاوة الآية فبناء على جواز التبعيض له الاكتفاء بما قرأ وتصح صلاته . واما بناءا على عدمه ، فعلى القول بعدم كون الاتيان ببعض السورة بقصد الجزئية مبطلا ، كما هو الظاهر من نصوص العدول ، فلا تبطل صلاته ، ولكن لا بدَّ له من الرجوع إلى سورة أخرى ويتم صلاته ويشير اليه موثق عمار الآتي . وان تذكر بعد قراءتها فان ترتب محذور آخر على قراءة سورة أخرى صحت صلاته بلا اشكال لحديث ( لا تعاد ) ، والا ففي وجوب سورة أخرى وجهان :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 .