تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
وموثق سماعة : من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع « 1 » . فان قلت : مقتضى الجمع بينهما وبين حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة ؟ قال ( ع ) : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد « 2 » ونحوه غيره حملهما على الكراهة . قلت : انهما أخص من هذه النصوص لاختصاصهما بالفريضة فتقيد بهما نصوص الجواز فتختص بالنافلة . واما خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ايركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال ( ع ) : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة « 3 » . فدلالته على الجواز وان كانت لا تنكر لظهور السؤال في المفروغية عن الجواز وقوله ( ع ) ( ولا يعود ) لا يدل على الحرمة كي يكون رادعا عما اعتقده السائل ، لأن الظاهر منه كون النهي عن العود من جهة الزيادة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 292 ح 30 / الوسائل ج 6 ص 105 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 7461 2 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 5 / الوسائل ج 6 ص 102 أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 7454 1 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 93 / الوسائل ج 6 ص 106 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 7463 4 .