شرح
واما ان لا يقبلها فيلزم بطلان الصلاة الفاقدة له .
وبالجملة : لا يجتمع استحقاق العقوبة المتوقف على مخالفة الواقع مع الصحة المتوقفة على موافقته .
وقد أجيب عن هذا الاشكال بوجوه أحسنها منع استحقاق العقاب ، والالتزام بأنه في حال الجهل يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر والاخفات ، فيجزى الاتيان بكل منهما فلا موجب للعقاب عند الاتيان بأحدهما .
ودعوى الاجماع عليه ، مندفعة بعدم التعرض له في كلمات جماعة من الأصحاب ، مع أن المسالة عقلية لا يكون الاجماع فيها حجة ، مضافا إلى أن مدرك المجمعين معلوم .
التمييز بين الجهر والاخفات
الخامس : قد اختلفت عبارات القوم في التمييز ، بين الجهر والاخفات ، فالمصرح به في كلمات جماعة منهم « 1 » : ان أقل الجهر ان يسمع غيره القريب منه . والإخفات ان يكون بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ، بل عنهامش
( 1 ) منهم العلامة في التحرير ج 1 ص 246 ، والشهيد في ذكرى الشيعة ص 190 ط . ق ، والشهيد الثاني في الروض ص 265 .