تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
واما ان لا يقبلها فيلزم بطلان الصلاة الفاقدة له . وبالجملة : لا يجتمع استحقاق العقوبة المتوقف على مخالفة الواقع مع الصحة المتوقفة على موافقته . وقد أجيب عن هذا الاشكال بوجوه أحسنها منع استحقاق العقاب ، والالتزام بأنه في حال الجهل يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر والاخفات ، فيجزى الاتيان بكل منهما فلا موجب للعقاب عند الاتيان بأحدهما . ودعوى الاجماع عليه ، مندفعة بعدم التعرض له في كلمات جماعة من الأصحاب ، مع أن المسالة عقلية لا يكون الاجماع فيها حجة ، مضافا إلى أن مدرك المجمعين معلوم .

التمييز بين الجهر والاخفات

الخامس : قد اختلفت عبارات القوم في التمييز ، بين الجهر والاخفات ، فالمصرح به في كلمات جماعة منهم « 1 » : ان أقل الجهر ان يسمع غيره القريب منه . والإخفات ان يكون بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ، بل عن
هامش
( 1 ) منهم العلامة في التحرير ج 1 ص 246 ، والشهيد في ذكرى الشيعة ص 190 ط . ق ، والشهيد الثاني في الروض ص 265 .