تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح

لا جهر على النساء في الصلوات الجهرية

الرابع : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية اجماعا حكاه جماعة « 1 » . ويشهد له - مضافا إلى الأصل إذ ما دلَّ على لزوم الجهر مختص بالرجال ولا يشمل النساء ، وليس المورد من موارد التمسك بقاعدة الاشتراك لان في المرأة خصوصية مقتضية لعدم مطلوبية الجهر منها - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال ( ع ) : لا الا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها « 2 » ، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب . واستدل له بان صوتها عورة يحرم اسماعه للأجنبي . وفيه : مضافا إلى أن لازم هذا الوجه - ان تم - حرمة الجهر لا عدم وجوبه ، ما تقدم في مبحث الأذان والإقامة من منع ذلك فراجع « 3 » . نعم على فرض تمامية هذا الوجه الأظهر ما عن الذكرى « 4 » قال : " ولو
هامش
( 1 ) منهم المحقق في المعتبر ج 2 ص 178 ، والعلامة في التذكرة ج 3 ص 154 ، والشهيد في الذكرى ص 190 ط . ق . ( 2 ) قرب الإسناد ص 100 / الوسائل ج 6 ص 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 7436 2 . ( 3 ) راجع صفحة ص 282 . ( 4 ) ذكرى الشيعة ص 190 ط . ق .