تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
وجه الشهادة ظهور النقص بالضاد المعجمة في البطلان ، وكذلك الامر بالإعادة . واحتمال ان يكون النقص بالمهملة لا يضر ، إذ مقتضى النقص حقيقة بطلان الصلاة لا سيما مع تعقيبه بالامر بالإعادة ، مع أن في الجواهر « 1 » : ان الموجود في كتب الفروع والأصول بالمعجمة . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وقرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال ( ع ) : اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه « 2 » ، فإنه بالمفهوم يدل على عدم جواز ذلك في صورة العمد . واستدل لعدم الوجوب : بصحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لا يجهر ؟ قال ( ع ) : ان شاء جهر وان شاء لم يفعل « 3 » ، ولاجله يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب . وفيه : أولا : انه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ، وثانيا : ان الصحيح الأول لا يصح حمله على الاستحباب لما فيه من التأكيد لا سيما بملاحظة ان السؤال انما يكون عن الوجوب بعد فرض الرجحان .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 9 ص 365 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 147 ح 35 / الوسائل ج 6 ص 86 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 7413 2 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 162 ح 94 / الوسائل ج 6 ص 85 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 7411 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474 | السيد محمد صادق الروحاني