تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
زيد الشحام : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ الضحى والم نشرح في ركعة « 1 » . واطلاق السورة على كل واحدة منها في خبر المفضل عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سمعته يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحي والم نشرح والم تر كيف ولايلاف « 2 » ، انما يكون باعتبار تعددها صورة لا حقيقة لأنه الذي يقتضيه الجمع بينه وبين النصوص المتقدمة . واما صحيح الشحام الاخر : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح « 3 » . وخبر داود الرقي المنقول عن الخرائج والجرائح قال : فلما طلع الفجر قام - يعني الصادق ( ع ) - فاذن واقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة بالحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت « 4 » . فمضافا إلى ضعف سند الثاني ، هما لا ينافيان ما تقدم بل يؤيدان ما اخترناه من جواز التبعيض وعدم وجوب السورة الكاملة . وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المحقق في المعتبر « 5 » وجماعة ممن
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 317 ح 4 / الوسائل ج 6 ص 54 أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 7326 1 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 188 ، مجمع البيان 5 ص 544 / الوسائل ج 6 ص 55 أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 7330 5 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 72 ح 33 / الوسائل ج 6 ص 54 أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 7328 3 . ( 4 ) الخرائج والجرائح ج 2 ص 629 / الوسائل ج 6 ص 56 أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 7335 10 . ( 5 ) المعتبر ج 2 ص 188 .