تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ويجب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والاخفات في البواقي
شرح

الجهر بالقراءة على الرجال

المسألة السادسة : ( ويجب ) على الرجال ( الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والاخفات في البواقي ) إلا ظهر يوم الجمعة ، فهاهنا فروع : الأول : يجب الجهر على الرجال في الصبح والمغرب والعشاء ، والاخفات في الظهرين في غير الجمعة كما هو المشهور ، وعن الشيخ « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المرتضى ( رح ) « 2 » وابن الجنيد « 3 » : استحباب ذلك . ويشهد لوجوب الجهر والاخفات في مورديهما : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال ( ع ) : اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه وقد تمت صلاته « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 371 ، مسألة 130 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر ج 2 ص 176 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر ج 2 ص 176 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 344 ح 1003 / الوسائل ج 6 ص 86 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 7412 1 .