تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
تأخر عنه « 1 » من أنه لقائل ان يقول لا نسلم انهما سورة واحدة وان لزم قراءتهما في ركعة واحدة . ثم إن الأقوى عدم الفصل بينهما بالبسملة كما هو المنسوب « 2 » إلى الأكثر ، وعن التهذيب « 3 » : عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة . ويشهد له - مضافا إلى الأصل إذ بعد ثبوت كونهما سورة واحدة الشك في وجوب البسملة بينهما مورد لأصالة البراءة - : المرسل المحكي عن مجمع البيان « 4 » المتقدم . فما عن جماعة « 5 » من لزوم قراءتها بينهما ضعيف ، والاستدلال له باصالة الاحتياط للشك في قراءة السورة بتركها وبثبوتها في المصاحف أضعف . اما اصالة الاحتياط فقد عرفت ان المورد مورد لأصالة البراءة . واما ثبوتها في المصاحف فهو أعم من الجزئية ، إذ اثباتها فيها لعله يكون ناشئا عن اعتقاد ان كل واحدة منها سورة مستقلة ، مع أن المحكي « 6 » عن مصحف أبي سقوطها .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان ص 269 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 2 ص 262 ، والسبزواري في الذخيرة ص 279 ، والسيد العاملي في المدارك ج 3 ص 378 ، والنراقي في المستند ج 5 ص 128 . ( 2 ) نسبه إلى الأكثر المحدث المجلسي في بحار الأنوار 82 ص 46 . ( 3 ) لم نقف على العبارة في الكتاب ، والموجود : وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة ، التهذيب ج 2 ص 72 / ذيل ح 264 . ( 4 ) تفسير مجمع البيان ج 10 ص 387 . ( 5 ) منهم الحلي في السرائر ج 1 ص 221 ، والعلامة في التحرير ج 1 ص 246 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 ص 269 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 ص 244 . ( 6 ) حكاه الطبرسي في مجمع البيان ج 10 ص 449 / الوسائل ج 6 ص 55 أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 7332 7 .