شرح
وعن التذكرة « 1 » وظاهر نهاية الاحكام « 2 » والتحرير « 3 » والموجز « 4 » والمدارك « 5 » والبحار « 6 » وغيرها « 7 » : القول بالتخيير في التسبيحات .
وعن جماعة : التوقف في الحكم .
ويشهد للوجوب في القراءة : مواظبة النبي ( ص ) والأئمة عليهم السلام والمسلمين عليه الكاشفة عن كونها من ما ينبغي الاخفات فيه ، فيشملها صحيحا زرارة الدالان على لزوم الاخفات فيما ينبغي الاخفات فيه .
واستدل له في التسبيحات : بان مقتضى خبر ابن حنظلة الدال على التسوية بينها وبين القراءة ثبوت وجوب الاخفات فيها أيضا وباستمرار سيرة النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) عليه ، وبصحيح ابن يقطين : سالت أبا الحسن ( ع ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به ؟ فقال ( ع ) : ان قرأ فلا بأس وان صمت فلا بأس « 8 » .
بدعوى إرادة الاخفات من الصمت ، وان المراد من الركعتين ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 145 .
( 2 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 469 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 247 .
( 4 ) الموجز الحاوي ص 78 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 358 .
( 6 ) بحار الأنوار ج 82 ص 71 .
( 7 ) كما هو عن كفاية الأحكام ص 18 ، والحدائق الناضرة ج 8 ص 437 .
( 8 ) التهذيب ج 2 ص 296 ح 48 / الوسائل ج 8 ص 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 10896 13 .