تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
مع أنه لو تمت دلالتها تكون معارضة مع موثق ابن بكير الذي هو نص في المنع في السنجاب لذكره في السؤال ، والترجيح مع الموثق كما لا يخفى . ولكن يمكن دفع الإيراد الأول : لان اشتمال جملة من النصوص على ما لا يمكن الالتزام به لأجل دليل آخر لا يوجب قدحا في العمل بها في السنجاب ، أضف إليه أن صحيح الحلبي المتقدم لم يذكر فيه ما لا يمكن الالتزام به ، مع أن حمل هذه الأخبار على كثرتها بأجمعها على التقية مع اشتمال كثير منها على التفاصيل المنافية للتقية كخبر بشير الذي فصل ( ع ) فيه بين السنجاب والحواصل الخوارزمية ، وبين الثعالب والسمور ، وحكم في الأولين بالجواز وفي الأخيرين بالمنع « 1 » - بعيد جدا . وأما الثاني : وان كان لا يصح دفعه بان مثله لا يقدح في التخصيص بالمتصل ، فكذلك في المنفصل كما في الجواهر . ولا بان السؤال إذا كان عن متعدد كما في الموثق يكون العام ظاهرا في كل ما سئل عنه لا نصا كما افاده المحقق الهمداني ( رح ) « 2 » . ولكنه يمكن دفعه : بان السؤال ان كان عن شيء خاص بما انه من مصاديق العام كما في الموثق ، فان الغرض هو السؤال عن الحيوانات التي لم يكن اخذ الثوب منها متعارفا ، وانما ذكر عدة أمور للتمثيل لا يكون
هامش
( 1 ) خبر بشير بن يسار أو بشار ، وفيه : قالع صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ، الاستبصار ج 1 ص 384 ح 5 / الوسائل ج 4 ص 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5355 4 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 10 ص 272 .