شرح
ومما استثني من الكلية المذكورة : الثعالب كما عن المعتبر « 1 » والمدارك « 2 » .
وتدل عليه جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية يصلى فيها ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » . ونحوه غيره « 4 » .
ولكن بإزائها روايات تدل على المنع كصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) : عن جلود الثعالب ايصلى فيها ؟ فقال ( ع ) : ما أحب ان أصلي فيها « 5 » .
وصحيح أبي علي بن راشد - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة « 6 » . ونحوهما غيرهما « 7 » .
ومقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين حمل نصوص المنع على الكراهة ، إلا أن إعراض الأصحاب عن نصوص الجواز مع صحة السند
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 87 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 173 .
( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 382 ح 6 / الوسائل ج 4 ص 358 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 5384 10 .
( 4 ) مثل صحيحة الحلبي المتقدمة في نفي البأس عن الفراء ، وراجع الوسائل ج : 4 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 1 ، ب 7 ح 9 و 11 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 205 ح 11 / الوسائل ج 4 ص 355 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 5375 1 .
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 210 ح 30 / الوسائل ج 4 ص 356 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 4 .
( 7 ) مثل موثقة ابن بكير المتقدمة في الخز والوبر ورواية بشير ، وراجع الوسائل ج 4 أبواب لباس المصلي صب 3 ح 2 وح 4 ، ب 5 ح 2 ، ب 7 ح 6 وح 7 .