تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح

لا يشمل الحكم ما لا لحم له

السادس : ما لا لحم له من الحيوانات كالبق والبرغوث وغيرهما لا ريب في جواز الصلاة فيها ، وليس الوجه فيه خصوص السيرة ، فإنها مختصة بالحيوانات غير المستحدثة . فما عن المحقق الهمداني ( رح ) « 1 » من ثبوتها في المستحدثة أيضا غريب ، إذ السيرة غير المستمرة إلى زمان المعصوم ( ع ) لا تفيد ، ولا الانصراف ، بل لان الموضوع هو ما حرم اكله بما هو حيوان ، إذ بعد ما لا يتصور حيوان تكون جميع اجزائه محلل الاكل بل ولا معظمها ، لا محالة يكون المراد من محلل الاكل ومحرمه ما ذكرناه ، وما لا لحم له انما يحرم اكله لكونه من الخبائث فيكون خارجا عما اخذ في الموضوع . وتشهد به النصوص الدالة على عدم البأس بالصلاة في دم البراغيث كخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا وان كثر « 2 » . ونحوه غيره . وعلى أي حال الحكم مورد التسالم . السابع : قد استثنى من عموم مانعية ما لا يؤكل لحمه أمور : أحدهما : الخز الخالص ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا « 3 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 10 ص 233 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 59 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 4077 7 . ( 3 ) تقدم في ص 15 وما بعدها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43 | السيد محمد صادق الروحاني