شرح
يسقطها عن الحجية .
ومما ذكرناه في الثعالب يظهر حكم الأرانب والسمور والفنك ، فإنه وان ورد فيها ما دلَّ على الجواز إلا أنه لا جل إعراض الأصحاب عنه لا يصلح لمعارضة الموثق ، وغيره مما يدل على المنع .
ومن جملة المستثنيات ( الحواصل ) « 1 » كما عن المبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والاصباح « 4 » ، بل عن المبسوط « 5 » : لا خلاف في جواز الصلاة فيها .
ويدل عليه - مضافا إلى ما ادعى من كونها من مأكول اللحم « 6 » - صحيح الريان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، وفي الجواب قال ( ع ) : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب « 7 » . ودعوى عدم ظهوره في الصلاة « 8 » يدفعها الاستثناء .
هامش
( 1 ) الحواصل : جمع حوصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ، قيل وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ، كما حكاه المحدث البحراني + عن حياة الحيوان في الحدائق ج 7 ص 74 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 82 .
( 3 ) النهاية ص 97 .
( 4 ) حكاه عن الاصباح السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 5 ص 466 .
( 5 ) المبسوط ج 1 ص 82 .
( 6 ) كما يقتضيه إطلاق ما دلَّ على حلية ما له حوصلة ، كما عن سيد المستمسك + أورده احتمالا ، مستمسك العروة 5 ص 326 .
( 7 ) التهذيب ج 2 ص 369 ح 65 / الوسائل ج 4 ص 352 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 5366 2 .
( 8 ) كما عن المحقق الهمداني + في مصباح الفقيه ج 10 ص 211 و 217 ، وكما استظهره السيد الحكيم + في المستمسك 5 ص 324 .