شرح
ثانيها : السنجاب كما نسب إلى المشهور « 1 » ، وهم بين قائل بالكراهة « 2 » ، وقائل بعدمها « 3 » ، وعن جماعة كالصدوق ووالده « 4 » والشيخ في الخلاف « 5 » وابن إدريس « 6 » : المنع عن الصلاة فيه .
ويشهد للجواز صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) وقد سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال ( ع ) : لا بأس بالصلاة فيه « 7 » . ونحوه غيره « 8 » .
وبإزاء هذه النصوص موثق ابن بكير « 9 » الدال على المنع ، وهو مستند القول الثالث ، ومع ذلك أورد القائلون به على مستند القول بالجواز بأنها على كثرتها لا يوجد فيها خبر يمكن الالتزام بظاهره ، فإنها في غاية الاختلاف بحيث يعارض بعضها مع بعض ، فلا بدَّ من حملها على التقية ،
هامش
( 1 ) كما عن ظاهر المحقق في المعتبر ج 2 ص 86 ، وصريح نسبته إلى المتأخرين عن المحقق السبزواري في الذخيرة 2 ص 226 .
( 2 ) اختار الكراهة الصدوق في المقنع ص 79 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 87 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 ص 163 .
( 3 ) كما عن الشيخ في المبسوط ج 1 ص 82 ، والعلامة في المنتهى 4 ص 218 ، والشهيد الأول في الدروس 1 ص 150 وغيرهم .
( 4 ) في رسالته لابنه ، نقلها الصدوق في الفقيه ج 1 ص 262 .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 63 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 262 .
( 7 ) الاستبصار ج 1 ص 384 ح 6 / الوسائل ج 4 ص 347 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5352 1 .
( 8 ) الاستبصار ج 1 ص 383 باب الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب / الوسائل ج 4 ص 347 أبواب لباس المصلي ب 3 .
( 9 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 345 أبواب لباس المصلي باب 2 ح 5344 1 .