شرح
وثانيا : انه لو سلم الشرطية فإنما هي فيما كان اللباس من الحيوان ، فمع انصراف الحيوان عن الإنسان يكون هو خارجا عن موضوع الشرطية أيضا فالصحيح ما ذكرناه .
لا يختص الحكم بما له نفس سائلة
الخامس : الأظهر عدم اختصاص الحكم بماله نفس سائلة ، بل يعم ما ليس له نفس لاطلاق النصوص وعموم الموثق « 1 » . واستدل للاختصاص « 2 » : بالموثق بدعوى انه متضمن لجملتين وهما : قوله ( ع ) : فالصلاة في وبره وشعره . . . الخ ، وقوله ( ع ) في ذيله : ذكاه الذبح أو لم يذكه وهما توجبان الاختصاص . أما الأولى : فلان ما ليس له نفس لا شعر له ولا وبر ، وأما الثانية : فلان ما ليس له نفس لا يقبل التذكية بذبح الذابح . ولكن يرد الأولى : ان غاية ما هناك اختصاص الموثق بما له نفس ، وهذا لا يوجب تقييد سائر النصوص المطلقة لعدم حمل المطلق على المقيد في المثبتين ، مع أن الضمير في قوله : وبره . . . الخ يرجع إلى طبيعي غير المأكول لا إلى شخص خاص .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 345 أبواب لباس المصلي باب 2 ح 5344 1 .
( 2 ) اختار الاختصاص بميتة ذي النفس المحقق في المعتبر ج 2 ص 77 / والعلامة في المنتهى ج 4 ص 202 / والشهيد الأول في الذكرى ص 142 / والشهيد الثاني في روض الجنان ص 212 .