شرح
وبموثق الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد « 1 » . ونحوه غيره .
وبالسيرة القطعية .
ولكن يمكن المناقشة في الجميع :
اما في الانصراف : فلان المأخوذ في الموضوع ما لا يؤكل لا حيوان لا يؤكل ، وانصراف ما عنه ممنوع .
واما في الثاني : فلانه في مقام بيان الجواز من حيث الوصل نفسه ، ولا نظر له إلى الصلاة معه .
واما في الثالث : فلان السن من الباطن ، والجواز فيه لا يلازم الجواز في الظاهر .
وأما في البقية : فلانها في المحمول ، فحينئذ لو عمل من شعر الانسان ما يصدق عليه اللباس عرفا تشكل الصلاة فيه . فالأظهر هو الثالث .
ثم إن صاحب الجواهر ( رح ) بعد ما سلم الانصراف حكم بالمنع من الصلاة في اللباس من شعر الانسان نظرا إلى شرطية المأكولية فيما يصلي فيه ، فخروج الانسان مما لا يؤكل لا يقتضي تحقق الشرط ، فاللباس يمنع من الصلاة فيه لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط . ثم تأمل فيه « 2 » .
وفيه : أولا : ستعرف ان المأكولية ليست شرطا ، بل غير المأكولية مانع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 330 ح 211 / الوسائل ج 7 ص 280 ح 9338 .
( 2 ) الجواهر ج 8 ص 70 .