تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
وبموثق الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد « 1 » . ونحوه غيره . وبالسيرة القطعية . ولكن يمكن المناقشة في الجميع : اما في الانصراف : فلان المأخوذ في الموضوع ما لا يؤكل لا حيوان لا يؤكل ، وانصراف ما عنه ممنوع . واما في الثاني : فلانه في مقام بيان الجواز من حيث الوصل نفسه ، ولا نظر له إلى الصلاة معه . واما في الثالث : فلان السن من الباطن ، والجواز فيه لا يلازم الجواز في الظاهر . وأما في البقية : فلانها في المحمول ، فحينئذ لو عمل من شعر الانسان ما يصدق عليه اللباس عرفا تشكل الصلاة فيه . فالأظهر هو الثالث . ثم إن صاحب الجواهر ( رح ) بعد ما سلم الانصراف حكم بالمنع من الصلاة في اللباس من شعر الانسان نظرا إلى شرطية المأكولية فيما يصلي فيه ، فخروج الانسان مما لا يؤكل لا يقتضي تحقق الشرط ، فاللباس يمنع من الصلاة فيه لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط . ثم تأمل فيه « 2 » . وفيه : أولا : ستعرف ان المأكولية ليست شرطا ، بل غير المأكولية مانع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 330 ح 211 / الوسائل ج 7 ص 280 ح 9338 . ( 2 ) الجواهر ج 8 ص 70 .