شرح
المساواة على المنفرد ، بشهادة جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار : سألت أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال ( ع ) : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح « 1 » .
وصحيح منصور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل « 2 » ، وقريب منهما صحيحتا زرارة « 3 » وجميل « 4 » .
وظاهرها وان كان تعين الفاتحة على الإمام ، الا انها تحمل على الفضل ؛ للروايات الصريحة في عدم التعين كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو غير امام قلت : فما أقول فيهما ؟ قال ( ع ) : ان كنت اماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ، ثم تكبر وتركع « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 319 ح 1 ، الفقيه ج 1 ص 378 ح 1103 / الوسائل ج 6 ص 108 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7468 3 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 99 ح 139 / الوسائل ج 6 ص 126 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7519 11 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 392 ح 1161 / الوسائل ج 8 ص 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 10886 3 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 295 ح 42 / الوسائل ج 6 ص 108 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7470 4 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 392 ح 1159 / الوسائل ج 6 ص 122 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7509 1 .