شرح
وفيه : قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : ان تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع « 1 » .
وظهوره في الاكتفاء بالمرة - خصوصا بضميمة تعرضه ( ع ) لبيان تكبير الركوع مع عدم السؤال عنه - لا ينكر ، بل لا يبعد صراحته في ذلك .
والايراد عليه « 2 » بان في طريقه محمد بن إسماعيل وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف ولا قرينة على تعيينه ، في غير محله ، إذ مضافا إلى أن الكليني ( رح ) رواه مقتصرا عليه « 3 » ، والشيخ ذكره في كتابيه في صدر الأخبار الواردة في الباب « 4 » ، ووصفه جماعة من الأساطين منهم المصنف « 5 » والشهيد « 6 » والمحقق الثاني « 7 » بالصحة ، بل عن المصنف في المنتهى « 8 » : انه وصحيح الحلبي أصح ما بلغنا في هذا الباب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 319 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 109 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7471 5 .
( 2 ) الظاهر أن الايراد للسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 3 ص 380 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 319 ح 2 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 65 / كتاب الصلاة ب 8 ح 135 ، الاستبصار ج 1 ص 321 أبواب كيفية الصلاة ب 180 ح 1 .
( 5 ) منتهى المطلب ط . ق 1 ص 275 .
( 6 ) الذكرى ص 188 .
( 7 ) جامع المقاصد ج 2 ص 256 .
( 8 ) بل في مختلف الشيعة ج 2 ص 147 - 148 الاختلاف في قدر التسبيح .