شرح
أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي « 1 » والشهيد « 2 » وصاحب المدارك « 3 » .
أو للامام والتسوية في غيره كما في الشرايع « 4 » وعن غيرها « 5 » : ونسب إلى المشهور ان القراءة للامام أفضل ، أو التسبيح للمأموم والقراءة للامام ، والتساوي للمنفرد كما عن المنتهى « 6 » أقوال منشاها اختلاف الاخبار .
ويشهد لأفضلية التسبيح صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر « 7 » .
وخبر ابن عمران انه سال أبا عبد الله ( ع ) : لأي علة صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة قال ( ع ) : انما صار التسبيح أفضل من القراءة لان النبي ( ص ) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 144 .
( 2 ) الشهيد في اللمعة الدمشقية ص 33 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 345 .
( 4 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 82 .
( 5 ) كالعلامة في قواعد الأحكام 1 ص 273 ، والشهيد في البيان ص 160 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 208 ، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور في الفوائد الملية كما عن الجواهر ج 9 ص 322 .
( 6 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 275 .
( 7 ) التهذيب ج 2 ص 99 ح 140 / الوسائل ج 6 ص 124 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7515 7 .