تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي « 1 » والشهيد « 2 » وصاحب المدارك « 3 » . أو للامام والتسوية في غيره كما في الشرايع « 4 » وعن غيرها « 5 » : ونسب إلى المشهور ان القراءة للامام أفضل ، أو التسبيح للمأموم والقراءة للامام ، والتساوي للمنفرد كما عن المنتهى « 6 » أقوال منشاها اختلاف الاخبار . ويشهد لأفضلية التسبيح صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر « 7 » . وخبر ابن عمران انه سال أبا عبد الله ( ع ) : لأي علة صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة قال ( ع ) : انما صار التسبيح أفضل من القراءة لان النبي ( ص ) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 144 . ( 2 ) الشهيد في اللمعة الدمشقية ص 33 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 345 . ( 4 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 82 . ( 5 ) كالعلامة في قواعد الأحكام 1 ص 273 ، والشهيد في البيان ص 160 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 208 ، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور في الفوائد الملية كما عن الجواهر ج 9 ص 322 . ( 6 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 275 . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 99 ح 140 / الوسائل ج 6 ص 124 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7515 7 .