تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
المحمول على نفي وجوبها الثابت في الأوليين ، أو نفي كونها من حيث إنها قراءة معتبرة فيهما ، وان جاز الاتيان بها من حيث إنها ذكر ودعاء كما يشهد به صحيح ابن زرارة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال : تسبح وتستغفر وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء « 1 » ، كما أن ظهورها في تعين التسبيح لا بدَّ وان ترفع اليد عنه للاخبار المتضمنة لأفضلية التسبيح الدالة على جواز تركه والاتيان بالقراءة . والاشكال في الجمع المزبور : بظهور بعض النصوص في أفضلية التسبيح حتى للامام كخبر رجاء بن أبي ضحاك أنه صحب الرضا ( ع ) من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين « 2 » ، وصحيح محمد بن قيس - أو موثقه - عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء . . . إلى آخره « 3 » ، وتشير اليه النصوص الدالة على أن المجعول في الأخيرتين هو التسبيح ، في غير محله .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 98 ح 136 / الوسائل ج 6 ص 107 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7467 1 . ( 2 ) عيون أخبار الرضاع ج 2 ص 182 / الوسائل ج 6 ص 110 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7474 8 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 97 ح 130 / الوسائل ج 6 ص 125 أبواب القراءة في الصلاة ب ب 51 ح 7517 9 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430 | السيد محمد صادق الروحاني