شرح
فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة « 1 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : عشرة ركعات - إلى أن قال - فزاد النبي ( ص ) سبع ركعات ليس فيهن قراءة « 2 » . ونحوها غيرها .
الا انه تعارضها طائفتان من النصوص - إحداهما - : ما هو صريح في المساواة وعدم أفضلية إحداهما على الأخرى كموثق ابن حنظلة المتقدم « 3 » .
ثانيتهما : ما دلَّ على أفضلية القراءة مطلقا ، كالتوقيع المروي عن الحميري المتقدم في أول المبحث ، وخبر محمد بن حكيم : سالت أبا الحسن ( ع ) : أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال ( ع ) : القراءة أفضل « 4 » ، وقريب منهما غيرهما .
أقول : ان الجمع بين هذه الطوائف يقتضي حمل نصوص أفضلية التسبيح على المأموم ، ونصوص أفضلية القراءة على الإمام ، ونصوص
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 309 ح 924 / الوسائل ج 6 ص 123 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7511 3 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 272 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 109 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7472 6 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 98 ح 137 / الوسائل ج 6 ص 108 أبواب القراءة في الصلاة باب 42 ح 7469 3 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 98 ح 138 / الوسائل ج 6 ص 125 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7518 10 .