شرح
التسليم ، نعم بناء على ما في بعض الكتب « 1 » ، من زيادة ( في الأخيرتين ) بعد قوله ( ع ) ( في الأولتين ) يكون للاستدلال به وجه ، وان كان يرد عليه ان الظاهر منه حينئذ قضاء ما في الأولتين في الأخيرتين من غير اخلال بما هو وظيفتهما ، وعليه فلعدم القائل به منا يحمل على التقية ، مع أن الزيادة المذكورة لم تثبت .
وبمادل على أنه : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب « 2 » .
وفيه : انه لا يدل على لزوم الاتيان بها في اي موضع من الصلاة شاء ، بل مفاده نفي الصلاة عند تركها في موضعها المقرر لها شرعا ، فيكون أجنبيا عن ما نحن فيه .
وبخبر الحسين بن حماد عن الإمام الصادق ( ع ) قلت له : اسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال ( ع ) : اقرأ في الثانية ، قلت له : اسهو في الثانية قال ( ع ) اقرأ في الثالثة ، قلت : اسهو في صلاتي كلها قال ( ع ) : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك « 3 » .
وفيه : - مضافا إلى ضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه - انه
هامش
( 1 ) كما في الفقيه ج 1 ص 344 ح 1003 ، وما شهد بوجدانه في كتب الأخبار المحدث البحراني في الحدائق ج 8 ص 421 .
( 2 ) عوالي اللآلي 1 ص 196 ، المستدرك 4 ص 158 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 4365 5 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 344 ح 1004 / الوسائل ج 6 ص 93 أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 7430 3 .