تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
كما أن ما عن ظاهر الصدوقين « 1 » وابن أبي عقيل « 2 » من تعين التسبيح للنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية وللامر بالتسبيح ، مصادمة للاجماع ، والقطعي من النصوص كما في الجواهر « 3 » ، فلا بد من حمل الامر على الرخصة والنهي على إرادة أفضلية التسبيح ، وستعرف ما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص وبين ما ينافيها . ثم إن المشهور ثبوت التخيير ، لناسي القراءة في الأولتين ، وعن الشيخين « 4 » : تعين القراءة له ، وعن الخلاف « 5 » : من نسي القراءة في الأولتين فالقراءة له أحوط . واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له الرجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في الأخيرتين فقال ( ع ) : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شيء عليه « 6 » . وفيه : انه خارج عن محل الكلام ، إذ الظاهر منه رجحان القضاء بعد
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 209 ، الهداية ص 135 ، وحكاه الشيخ عن والد الصدوق في المختلف ج 2 ص 148 . ( 2 ) حكاه الشيخ عن ابن أبي عقيل العماني في المختلف ج 2 ص 148 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 9 ص 320 . ( 4 ) حكاه الفاضل المقداد عن الشيخين في التنقيح الرائع ج 1 ص 205 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 341 المسألة 93 ، وفيه : " فإن نسي القراءة في الأوليتين قرأ في الأخيرتين " . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 344 ح 1003 بتفاوت / الوسائل ج 6 ص 94 أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 7433 6 .