تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت « 1 » ، ونحوه غيره . واما ما في التوقيع المروي عن الاحتجاج وكتاب الغيبة « 2 » عن الحميري عن صاحب الزمان ( ع ) : انه كتب اليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين وقد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي ان قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي ان التسبيح أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ فأجاب ( ع ) : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج الا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه « 3 » . فلا بدَّ وان يحمل على الأفضلية ، بل لعلها الظاهرة منه كما يشهد به ان السؤال وقع عنها بعد المفروغية عن أصل الجواز ، فيكون الجواب أيضا مسوقا لبيان ذلك أو حمله على غير تلك لئلا ينافي ما سبق .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 98 ح 137 / الوسائل ج 6 ص 108 أبواب القراءة في الصلاة 42 ح 7469 3 . ( 2 ) لم نعثر عليها في كتاب الغيبة ، وصاحب الوسائل رواه عن الاحتجاج فقط ، وكذلك العلامة المجلسي في البحار ج 82 ص 86 ح 2 . ( 3 ) الإحتجاج ج 2 ص 491 / الوسائل ج 6 ص 127 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7522 14 .