تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ويتخير في الثالثة وبين التسبيح أربعا
شرح

ما يجب في الركعات الأخيرة

( ويتخير ) المصلي ( في الثالثة والرابعة بينها ) اي بين قراءة الحمد وحدها ( وبين التسبيح أربعا ) بلا خلاف كما عن السرائر « 1 » والبحار « 2 » ، بل اجماعا كما عن المنتهى « 3 » والذكرى « 4 » والروض « 5 » والخلاف « 6 » والمهذب « 7 » وجامع المقاصد « 8 » وغيرها « 9 » . والاخبار به قريبة من المتواتر بل هي متواترة كما عن المعتبر « 10 » والمنتهى « 11 » : منها : موثق ابن حنظلة عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما ؟ فقال ( ع ) : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله فهو فيه سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 222 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 85 ص 88 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 275 ط . ق . ( 4 ) الذكرى ص 188 ط . ق . ( 5 ) روض الجنان ص 261 . ( 6 ) الخلاف ج 1 ص 338 . ( 7 ) المهذب البارع ج 1 ص 371 . ( 8 ) جامع المقاصد ج 2 ص 256 . ( 9 ) كالمختلف ج 2 ص 145 ، ومدارك الأحكام ج 3 ص 344 ، ومفاتيح الشرائع ج 1 ص 130 . ( 10 ) المعتبر ج 2 ص 166 . ( 11 ) منتهى المطلب ج 1 ص 275 ط . ق .