شرح
فان قلت : ان لازم ذلك عدم وجوب التعلم ، لأن عدم التعلم يجعله موضوعا لوجوب القراءة الناقصة التي هي مثل التامة من دون تفاوت .
قلت : ان من الجائز كون وفاء الناقصة بالمصلحة وكونها مثل التامة في صورة عدم امكان التعلم .
واما الثالث : وهو من لم يتمكن الا من اتيان بعض الحمد الصادق عليه القرآن ، يجب عليه الاتيان بما تيسر مع عدم التمكن من الائتمام بناء على كونه بدلا أو المتابعة بلا خلاف ، بل عن المعتبر « 1 » والذكرى « 2 » وغيرهما : دعوى الاجماع عليه ، وان كان ما استدل به لا يخلو عن اشكال .
وهل يجب عليه التعويض عن الجزء المجهول كما عن جماعة « 3 » اختياره بل نسب إلى المشهور « 4 » ، أم لا كما عن المعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » والتحرير « 7 » ؟ وعلى فرض لزومه هل يتعين الاتيان بغير ما يعلمه بقدر البقية كما عن الروض « 8 » نسبته إلى المشهور ، أم لا ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 169 .
( 2 ) الذكرى ص 187 ط . ق .
( 3 ) كالسيد بحر العلوم في منظومته الدرة النجفية ص 139 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ص 77 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 2 ص 250 ، والميرزا القمي في غنائم الأيام ج 2 ص 505 .
( 4 ) نسبه إلى المشهور الشهيدُ الثاني في الروض ص 262 .
( 5 ) المعتبر ج 2 ص 170 .
( 6 ) منتهى المطلب ج 1 ص 274 .
( 7 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 244 .
( 8 ) الروض ص 262 .