شرح
فإن كان معك قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وهلله وكبره « 1 » ، وضعف سنده منجبر بنقل الأصحاب له في كتبهم على وجه الاعتماد « 2 » .
وصحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي « 3 » .
وحمل القرآن فيهما عن خصوص الفاتحة خلاف الظاهر ، فهما يدلان على أن الاجتزاء بالذكر انما يكون عند عدم التمكن من قراءة القرآن والا فهي تقدم عليه .
وخبر الفضل المتقدم « 4 » الدال على أن ماهية القراءة مطلوبة في الصلاة لحكمة عدم هجر القرآن وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى ، ومع عدم امكان استيفاء الملاك الثاني لا وجه لعدم استيفاء الأول .
ثم إن مقتضى هذه النصوص كفاية ما يسمى قراءة ، ولزوم المساواة في الحروف كما عن المشهور ، أو في عدد الآيات مما لم يدل عليه دليل ، والأصل يقتضي عدمه .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 198 ، سنن الترمذي ج 1 ص 186 ، سنن البيهقي ج 2 ص 380 .
( 2 ) منهم المحقق في المعتبر ج 2 ص 170 ، والعلامة في المنتهى ج 1 ص 274 ط . ق .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 147 ح 33 / الوسائل ج 6 ص 42 أبواب القراءة في الصلاة ب 3 ح 7292 1 .
( 4 ) تقدم في أول مبحث القراءة .