تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ومع العجز يصلي بما يحسن
شرح
هذا فيما إذا تمكن من التعلم في الوقت ، وان قدر عليه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن منه فيه ، فالوجه في وجوبه حينئذ ما ذكرناه في الأصول « 1 » من وجوب ما يترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه إذا لم تكن القدرة في ظرفه شرطا للوجوب .

حكم من لا يحسن القراءة ولا يتمكن من التعلم

ثم إنه لا خلاف في الجملة ( و ) لا اشكال في أنه ( مع العجز ) عن التعلم ( يصلي بما يحسن ) اي يقرأ ما تيسر منها وتصح صلاته . وتحقيق القول في المقام : ان من لا يحسن القراءة التامة اما ان يحسن الفاتحة وحدها تامة أو لا يحسنها أيضا ، وعلى الثاني : تارة يتمكن من قراءتها ملحونة ، وأخرى لا يقدر الا على بعضها ، وثالثة لا يحسن شيئا منها . وعلى جميع التقادير : تارة يكون ذلك عن تقصير ، وأخرى يكون عن غيره . اما الأول : وهو من تمكن من قراءة الفاتحة تامة ولم يكن عدم تمكنه من السورة على فرض وجوبها عن تقصير ، فيجزي في حقه الحمد وحدها وتصح صلاته ؛ لأنه مقتضى الجمع بين قوله ( ع ) :
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 1 ص 365 وما بعدها ط . ق حكم التعلم وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 121 . . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني