تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
العجز عن قراءة الفاتحة ، فلا محالة تكون غير معتبرة فيها ، ولزوم شيء آخر عوضا عنها يحتاج إلى دليل مفقود . واما الثالث : فلانه انما يدل على لزوم القراءة في الصلاة وهي تتحقق باتيان بعض الفاتحة . واما الرابع : فلانه يدل على بدلية غير الفاتحة عنها عند تعذرها لا تعذر بعضها ، فثبوتها في هذه الحال يحتاج إلى دليل مفقود . واما الخامس : فلما حققناه في محله « 1 » من أن المرجع في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة . فتحصل : ان الأقوى عدم لزوم التعويض . هذا كله إذا لم يكن العجز عن القراءة عن تقصير ، والا فحكمه حكم سابقيه في عدم الاجتزاء بالصلاة مع القراءة الناقصة ، وعليه فيجب عليه الاتيان بالصلاة معها في الوقت ، والاتيان بها مع القراءة التامة في خارجه ؛ للعلم الاجمالي بوجوب إحداهما ، فتأمل . واما الرابع : وهو من لا يحسن شيئا من القراءة فيقرأ من سائر القرآن كما هو المشهور بين الأصحاب ، ويشهد له النبوي : إذا قمت إلى الصلاة
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 370 ط . ق دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 94 .