ولا يجزي الترجمة ، ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة .
شرح
وحق القول في المقام يبتني على ما حققناه في مبحث القبلة « 1 » من أن موارد التنافي بين الأوامر الضمنية انما تكون من موارد التعارض ، وان مركز التنافي اطلاق أدلتها ، إذ عليه في المقام يقع التعارض بين اطلاق ما دلَّ على وجوب السورة واطلاق ما دلَّ على لزوم ايقاع تمام الصلاة في الوقت ، فيتعارضان ويتساقطان ، فيرجع إلى الأصل وهو يقتضى التخيير ، كما تقدم ، وقضية ما ذكرناه كون تركها لدى الضيق رخصة لا عزيمة .
( ولا يجزي ) المصلي عن الفاتحة ( الترجمة ) اي ترجمتها بالعربية وغيرها من اللغات اجماعا لعدم تحقق الامتثال .
حكم من لا يحسن القراءة
( ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة ) ولو قبل ان يدخل الوقت ان علم بأنه لا يتمكن منه بعده ، أو الائتمام ، أو متابعة الغير في القراءة . وعن ظاهر الأصحاب : وجوب التعلم تعيينا ، واستدل له : بان وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم تحصيلا للواجب ، وبان ظاهر نصوص كثيرة وجوب التعلم وجوبا نفسيا تعيينيا ، وبالاجماع المنقول عن المعتبر « 2 »هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 ص 352 من هذه الطبعة ، الفصل الثالث : في القبلة .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 169 .