تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
الصلاة ، وبفحوى ما دلَّ عليه في المستعجل ، فان ادراك الصلاة في الوقت غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين ، وبفحوى ما دلَّ عليه في المأموم المسبوق إذا لم يمهله الإمام ، وبالاجماع . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلانه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على وجوب السورة دعوى عدم الاطلاق لشئ منها فاسدة ، لاحظ صحيحي الحلبي ومنصور « 1 » . واما الثاني : فلان كون ادراك مجموع الصلاة في الوقت غرضا مطلوبا وحاجة تتوقف على سقوط السورة ، والا فبما ان كونه حاجة فرع الامر به وهو ممتنع مع جزئية السورة فلا مصلحة في الفعل ولا وجوب ولا حاجة إلى فعل الصلاة . وعليه فلا يمكن ان يكون ادراك الصلاة وجها لسقوط السورة والا يلزم الدور فتدبر . واما الثالث : فلان سقوطه عن المأموم انمايكون لدرك فضيلة الائتمام ، واما في المقام فلم يثبت كون ادراك الصلاة فاقدة للسورة حاجة وغرضه مطلوبا كما عرفت . واما الرابع : فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه يمكن ان يكون افتاء الأصحاب لبعض ما سبق .
هامش
( 1 ) تقدمتا في أول مبحث أدلة وجوب السورة ص 397 .