تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح

حكم الصلاة في اجزاء الانسان

الرابع : هل الانسان خارج عن موضوع الحكم فيجوز الصلاة في فضلاته الطاهرة حتى لو نسج ثوب من شعر الانسان يجوز الصلاة فيه كما لعله المشهور ، أم داخل فيه ولم يخرج شيء من اجزائه عن حكمه ، أم داخل فيه ولكن خرج عنه المحمول ويكون اللباس باقيا ؟ وجوه : قد استدل للأول « 1 » : بالانصراف ، فان المأخوذ في الموضوع هو الحيوان ، وهو منصرف عن الانسان ولا يشمله بحسب المتفاهم العرفي . وبما دلَّ على جواز وصل الشعر بالشعر المستلزم للصلاة معه ، وبما دلَّ على جواز اخذ السن من الميت وجعله مكان السن « 2 » . وبالصحيح : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه من ثوبه ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . وقريب منه ما في البزاق « 4 » .
هامش
( 1 ) استدل به المحدث البحراني في الحدائق ج 7 ص 84 / والميرزا القمي في غنائم الأيام ج 2 ص 308 . ( 2 ) كرواية زرارة عن أبي عبد اللهع ، قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه ، قال لا بأس ، التهذيب ج 9 ص 78 ح 67 / الوسائل ج 4 ص 417 أبواب لباس المصلي ب 31 ح 5579 4 . ( 3 ) هو صحيح بن الريان ، الفقيه ج 1 ص 265 / 816 / الوسائل ج 4 ص 382 أبواب لباس المصلي ب 18 ح 5459 1 . ( 4 ) كرواية الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه ، قال : سئل عن البزاق يصيب الثوب ، قال : لا بأس به ، قرب الإسناد ص 42 / الوسائل ج 3 ص 427 أبواب النجاسات ب 17 ح 4066 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39 | السيد محمد صادق الروحاني