تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
ويشهد للأول : إطلاق الموثق « 1 » وغيره من النصوص « 2 » ، بل الموثق من جهة تضمنه للبول والروث كالصريح في المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه ، وخبر علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( ع ) : لا تجوز الصلاة فيها « 3 » . ونحوه خبر أحمد بن إسحاق « 4 » . فإنهما من جهة ان السائل فيهما كان من المسلمات عنده ان المنع يختص بما تتم الصلاة فيه كما يشهد به : انه بعد فرضه عمل الجوارب والتكك من وبر الأرانب سال عن الصلاة في وبر الأرانب ، والإمام ( ع ) قرره على ذلك وصرح بعد الجواز ، يكونان كالصريحين في ما هو المشهور . وان شئت قلت : انهما وان كانا مطلقين إلا أن موردهما حيث يكون مما لا تتم الصلاة فيه يكونان كالصريحين فيه . وقد استدل للاختصاص « 5 » بصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم
هامش
( 1 ) موثق ابن بكير المتقدم في ص 29 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 203 / باب 11 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس / الوسائل ج 4 ص 345 أبواب لباس المصلي ب 2 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 399 ح 9 / الوسائل ج 4 ص 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 5441 3 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 206 ح 13 / الوسائل ج 4 ص 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ذيل ح 5441 3 . ( 5 ) مصباح الفقيه ج 10 ص 234 ط . ج كما هو الظاهر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني