شرح
ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار « 1 » .
وفيه : ان دلالته على الوجوب متوقفة على حجية مفهوم الوصف ، ولا نقول بها .
ومنها : خبر يحيى بن عمران الهمداني ، كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ، في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب ( ع ) بخطه : يعيدها مرتين على رغم انفه - يعني العباسي - « 2 » .
وفيه : إن الخبر انما يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوب السورة .
ومنها : صحيح معاوية بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال ( ع ) نعم ، قلت : فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » .
وفيه : انه لا شبهة في ظهوره في وجوب قراءة البسملة في المقامين ، الا انه لا يستلزم وجوب السورة . وبعبارة أخرى : انه يدل على جزئية البسملة
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 314 ح 9 / الوسائل ج 6 ص 40 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 7289 5 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 313 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 58 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 7341 6 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 312 ح 1 / الوسائل ج 6 ص 58 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 7340 5 .