شرح
للسورة لا وجوبها الشرعي .
ومنها : صحيح محمد بن إسماعيل قال : سألته ( ع ) : قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال ( ع ) : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسوره أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا « 1 » .
بدعوى انه لولا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك الواجب من القيام وغيره ، وان الظاهر اعتقاد السائل وجوبها وقد قرره الإمام عليه .
وفيه : ان الظاهر كون الامر بالصلاة على الراحلة فيه لأجل ثبوت الخوف في النزول ، كما يشهد له قوله : فننزل في مواضع . . . إلى آخره ، وعليه فقوله ( ع ) في ذيله : وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي . . . إلى آخره ، على خلاف المدعى ادلّ لظهوره في عدم وجوب السورة في الصلاة على الراحلة ، فيكون ذلك ردعا عما اعتقده السائل من وجوبها .
ومنها : خبر الفضل بن شاذان « 2 » المتقدم في صدر المبحث .
وفيه : انه في مقام بيان حكمة تقديم الحمد على سائر السور ، فلا يدل على وجوب السورة أو استحبابها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 457 ح 5 / الوسائل ج 6 ص 43 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7294 1 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 310 ح 926 / الوسائل ج 6 ص 38 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 7282 3 .