شرح
أدلة وجوب السورة
اما الأول : فقد استدل للوجوب بجملة من النصوص : منها : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بان يقرأ الرجل بفاتحة « 1 » الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا « 2 » ، فإنه بمفهوم الشرط يدل على ثبوت البأس في تركها في صورة عدم الاستعجال والخوف ، ومن الواضح ان البأس انما يكون في ترك الواجب لا المستحب . وفيه : ان مقتضاه جواز ترك السورة إذا أعجلت المصلي حاجة ، والحاجة بما انها أعم من الضرورة فالرخصة في الترك في تلك الحالة تنافي الوجوب ، فتأمل . ومنها : صحيح منصور قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر « 3 » . وفيه : ان ظاهره النهي عن القِرانِ والتبعيض ، ولا ينافي استحبابها . ومنها : حسن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : يجوز للمريضهامش
( 1 ) في التهذيب والوسائل : " في الفريضة بفاتحة الكتاب " .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 71 ح 29 / الوسائل ج 6 ص 40 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 7287 2 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 314 ح 12 / الوسائل ج 6 ك 43 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7295 2 .