تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
وعن جماعة من القدماء والمتأخرين الميل إلى عدم الوجوب أو تقويته كالإسكافي « 1 » والديلمي « 2 » وابن أبي عقيل « 3 » ، والمحقق في المعتبر « 4 » والمصنف ( رح ) في المنتهى « 5 » وصاحب المدارك « 6 » والسبزواري « 7 » ، وغيرهم « 8 » ، وعن بعض « 9 » : عدم وجوب سورة كاملة وجواز التبعيض . وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في مقامات : الأول : في وجوب السورة ولو بعضها في حال الاختيار وعدم الاستعجال . الثاني : في أنه هل تجب سورة كاملة أم يجوز التبعيض ؟ . الثالث : في حكمها في حال الضرورة والاستعجال في الفرائض والنوافل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في العلامة في المختلف 2 ص 142 . ( 2 ) أي سلار في المراسم ص 69 . ( 3 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 ص 153 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 173 ، إلا أنه حكى الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ج 1 ص 315 . رجوع المحقق والعلامة قدس سرهما عنه فيما تأخر من كتبهما . ( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 272 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 347 . ( 7 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 268 . ( 8 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ج 1 ص 198 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ج 1 ص 131 . ( 9 ) الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 107 ، والقول به خرق للإجماع المركب كما عن السيد الخوئي + في مستند العروة الوثقى ج 3 ص 298 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396 | السيد محمد صادق الروحاني