شرح
وعن جماعة من القدماء والمتأخرين الميل إلى عدم الوجوب أو تقويته كالإسكافي « 1 » والديلمي « 2 » وابن أبي عقيل « 3 » ، والمحقق في المعتبر « 4 » والمصنف ( رح ) في المنتهى « 5 » وصاحب المدارك « 6 » والسبزواري « 7 » ، وغيرهم « 8 » ، وعن بعض « 9 » : عدم وجوب سورة كاملة وجواز التبعيض .
وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في مقامات :
الأول : في وجوب السورة ولو بعضها في حال الاختيار وعدم الاستعجال .
الثاني : في أنه هل تجب سورة كاملة أم يجوز التبعيض ؟ .
الثالث : في حكمها في حال الضرورة والاستعجال في الفرائض والنوافل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في العلامة في المختلف 2 ص 142 .
( 2 ) أي سلار في المراسم ص 69 .
( 3 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 ص 153 .
( 4 ) المعتبر ج 2 ص 173 ، إلا أنه حكى الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ج 1 ص 315 . رجوع المحقق والعلامة قدس سرهما عنه فيما تأخر من كتبهما .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 272 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 347 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 268 .
( 8 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ج 1 ص 198 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ج 1 ص 131 .
( 9 ) الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 107 ، والقول به خرق للإجماع المركب كما عن السيد الخوئي + في مستند العروة الوثقى ج 3 ص 298 .