تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والسورةفي الثنائية والأوليين من غيرها
شرح
وخبر أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي أم القرآن قال ( ع ) : ان كان لم يركع فليعد أم القرآن « 1 » ، ونحوهما غيرهما . وفي هذه النصوص وان لم يعين مورد الحمد الا انه يشهد لكون مورده ما ذكر التسالم عليه لدى المتشرعة على حسب ما وصل إليهم من صاحب الشرع قولا وفعلا ، وما عن الصدوق بأسناده عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( ع ) أنه قال : انما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله ( ص ) « 2 » . فإنه بضميمة ما دلَّ على وجوب الفاتحة في كل قراءة مثل ما رواه الصدوق ، عن الفضل عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث متضمن لبيان حكمة افعال الصلاة : انما أمروا بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد « 3 » ، يدل على المختار . ( و ) المشهور بين الأصحاب انه يجب قراءة ( السورة ) الكاملة ( في الثنائية والأوليين من غيرها ) بعد الحمد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 347 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 7419 1 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 308 ح 923 / الوسائل ج 6 ص 38 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 7283 4 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 310 ح 926 / الوسائل ج 6 ص 38 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 7282 3 .