تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
ومنها : صحيح محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال ( ع ) : لا لكل ركعة سورة « 1 » . وفيه : ان ظاهره ان المشروع في كل ركعة سورة واحدة لا أزيد ، فلا يدل على وجوبها . ومنها : صحيح معاوية : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع « 2 » . وفيه - مضافا إلى معارضته بصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال ( ع ) : كل ذلك لا بأس به ، وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع « 3 » - ان ظاهره وجوب قراءة سورة التوحيد في الفرض ولم يقل به أحد ، فلا بدَّ من صرفه عن ظاهره وحمله على الاستحباب أو الاجزاء عن السورة التي غلط فيها . ومنها : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) - الوارد في المأموم المسبوق - : قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ،
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 314 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 44 أبواب القراة في الصلاة ب 4 ح 7296 3 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 295 ح 43 / الوسائل ج 6 ص 110 أبواب القراءة في الصلاة ب 43 ح 7475 1 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 293 ح 37 / الوسائل ج 6 ص 45 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7300 7 .