الرابع القراءة ويجب الحمد
شرح
الثاني : حكم العاجز عن حالة غير القيام من جلوس أو اضطجاع ، فإنه لا يصح له الاتيان بما دونها إذا علم بتمكنه منها في آخر الوقت وفي ضيق الوقت لو شرع فيها ووجد في الأثناء خفة انتقل إلى الحالة المستطاعة كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل الخلاف عن أحد منا .
في القراءة
( الرابع ) من افعال الصلاة : ( القراءة ) اجماعا ( ويجب ) قراءة سورة ( الحمد ) في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الصلوات بلا خلاف ، بل عن الخلاف « 1 » والوسيلة « 2 » والغنية « 3 » والتذكرة « 4 » وغيرها « 5 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال ( ع ) : لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر أو اخفاف « 6 » .هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 342 .
( 2 ) الوسيلة ص 93 .
( 3 ) غنية النزوع ص 77 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 134 .
( 5 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 4 ص 5 ، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 8 ص 91 ، والميرزا القمي في غنائم الأيام ج 2 ص 279 ، والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 5 ص 70 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 317 ح 28 / الوسائل ج 6 ص 36 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 7280 1 .