شرح
ودعوى ان ملاقاة الجبهة له واجبة ولم يدل دليل على سقوطها لأجل تعذر غيرها ، مندفعة بان الواجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لا وضعه عليها .
وما عن المنتهى « 1 » من دعوى الاجماع على أنه لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه ولم يجز الايماء الا مع عدمهما أو عدم التمكن ، محمول على ما إذا تمكن من الانحناء الكثير غير البالغ مقدار الواجب ، واما مورد الايماء بالرأس فغير داخل تحت معقد الاجماع لوضوح الخلاف فيه .
فتحصل : ان الأقوى كفاية الايماء المجرد ، وتؤيد ما اخترناه النصوص المتضمنة للامر بالايماء الواردة في الأبواب المتفرقة من النافلة والفريضة للماشي والراكب والعاري وغيرها ، حيث إنه في هذه النصوص على كثرتها لم يشر إلى لزوم وضع شيء على جبهته .
هل يجوز للعاجز البدار
مسألة : العاجز عن القيام تارة يعلم بأنه لا يتمكن عنه إلى آخر الوقت ، وأخرى يعلم بأنه يتمكن منه ، وثالثة يشك في ذلك . فان علم بعدم التمكن يجوز له البدار باتيان الصلاة مع البدل الاضطراري ، ولا يخفى وجهه .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 265 ط . ق .