شرح
واستدل له بمرسل الفقيه : سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلي « 1 » وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا إذا سجد ؟ قال ( ع ) : نعم لم يكلف الله الا طاقته « 2 » .
وموثق سماعة : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال ( ع ) : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به « 3 » .
وفيه : انهما لا يدلان على عدم لزوم الايماء ، فلا وجه مع الامر به في النصوص القول بعدم وجوبه ، بل قوله ( ع ) في الموثق : " وليضع على جبهته شيئا إذا سجد " ، ظاهر في وجوب الايماء أيضا .
واستدل للقول الثالث : بان نصوص الايماء ظاهرة في بدليته مجردا عن الوضع تعيينا ، والخبرين ظاهران في بدلية الوضع تعيينا ، فيجمع برفع اليد عن ظهورهما في التعيين ، ويحملان على التخيير بشهادة صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : سئل عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة أو على مروحة أو على مسواك يرفعه اليه هو أفضل من الايماء « 4 » .
وخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن المريض إذا لم يستطع
هامش
( 1 ) في الوسائل : " أيصلي " .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 361 ح 1034 / الوسائل ج 5 ص 485 أبواب القيام ب 1 ح 7126 14 .
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 306 ح 22 / الوسائل ج 5 ص 482 أبواب القيام ب 1 ح 7117 5 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 362 ح 1039 / الوسائل ج 5 ص 364 أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 6802 1 .