شرح
وعليه فالجمع بين النصوص بالحمل على التخيير غير صحيح ، ومثله القول بانحصار البدل بالتغميض بدعوى الاقتصار في النصوص على ذكره ، إذ قد عرفت تضمن جملة من النصوص للايماء .
فتحصل : ان الأقوى ما نسب إلى المشهور « 1 » من تعين الايماء عليه مع الامكان ، ومع تعذره فالتغميض .
بقي الكلام في امرين : الأول نسب إلى الأصحاب « 2 » انه متى أوما للركوع والسجود فليجعل ايماء سجوده اخفض منه لركوعه ، ويشهد له مرسل الفقيه عن النبي ( ص ) المتقدم ، والعلوي المروي عن الفقيه : دخل رسول الله ( ص ) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال : يا رسول الله ( ص ) كيف أصلي ؟ فقال ( ص ) : ان استطعتم ان تجلسوه فأجلسوه ، والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤمى ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع « 3 » .
وخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( ع ) : في الصلاة في السفر ماشيا قال ( ع ) : أومئ ايماء واجعل السجود اخفض من الركوع « 4 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) نسبه للمشهور السيد الطباطبائي + في رياض المسائل ج 3 ص 376 .
( 2 ) نسبه للأصحاب الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر ج 9 ص 269 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 362 ح 1038 / الوسائل ج 5 ص 485 أبواب القيام ب 1 ح 7128 16 .
( 4 ) التهذيب ج 3 ص 229 ح 97 / الوسائل ج 4 ص 335 أبواب القبلة ب 16 ح 5321 3 .