تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
التي لا تحلها الحياة ، جائزة قطعا ، بل المراد به ما ذكره ( ع ) في خبر علي بن حمزة المتقدم « 1 » . قلت : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ قال ( ع ) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه . ولعل السر في هذا التعبير كون الخبر مكاتبة ، وصادرا في زمان شاعت فيه التقية من تابعي أحمد بن حنبل ، والمحكي منه اعتبار التذكية في جواز الصلاة في الوبر أيضا « 2 » .

حكم الصلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول

الثالث : المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في المنع عن الصلاة في غير المأكول بين ان يكون ، ما يصلى فيه مما تتم فيه الصلاة وحده وبين غيره . وعن المبسوط « 3 » والمنتهى « 4 » والاصباح « 5 » : الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 3 / الوسائل ج 4 ص 345 ح 5345 وص 348 ح 5354 . ( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ج 8 ص 85 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 83 . ( 4 ) منتهى المطلب 4 ص 215 . ( 5 ) حكاه الفاضل الهندي عن إصباح الشيعة في كشف اللثام 3 ص 213 / إصباح الشيعة سلسلة الينابيع الفقهية ج 4 ص 612 .