تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فان تعذرصلى قاعدا
شرح
ومنها : ما إذا دار الامر بين القيام في أول الركعة أو آخرها ، نعم لو دار الامر بين مراعاة القيام المتصل بالركوع أو القيام في حال القراءة لزم مراعاة الأول لما تضمن الامر بقيام الجالس في آخر السورة فتأمل . وبالجملة : الحكم في جميع هذه الموارد هو التخيير ، وما ذكر في المقام من النقض والابرام في كل مسالة من هذه المسائل أجنبي عما هو محل البحث ، فلا وجه لا طالة الكلام في ذكر ما قيل في كل مسالة والا يراد عليه .

بدلية الجلوس عن القيام

( فان تعذر ) القيام ولو في بعض الصلاة مطلقا حتى الفاقد للاستقلال أو الانتصاب ( صلى قاعدا ) لا مضطجعا ، ولا مستلقيا بلا خلاف ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له : جملة من النصوص : كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في تفسير قوله تعالى :الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ« 2 » قال ( ع ) : الصحيح يصلي قائما وقعودا المريض
هامش
( 1 ) منهم المحقق في المعتبر ج 2 ص 159 ، والعلامة في التذكرة ج 3 ص 91 ، والفاضل الإصبهاني في كشف اللثام ج 3 ص 400 ، وصاحب الجواهر فيها ج 9 ص 257 ، والشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ج 1 ص 234 . ( 2 ) آل عمران : من الآية 191