تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
يصلي جالساوَعَلى جُنُوبِهِمْالذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا « 1 » . وصحيح حماد بن عيسى : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فافعلوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تقدروا فصلوا قعودا « 2 » . والمرسل المروي عن الكافي « 3 » عن الإمام الصادق ( ع ) : يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا « 4 » . « 5 » وصحيح الحلبي - في حديث - انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة : ان أمكنه القيام فليصل قائما والا فليقعد ثم يصلي « 6 » . ونحوها غيرها . ثم إن المراد بالتعذر عن القيام المسوغ للصلاة جالسا عدم كونه ميسورا له عرفا لا تعذره عقلا ، فيجوز الجلوس في مقام معالجة الأمراض بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 411 ح 11 / الوسائل ج 5 ص 481 أبواب القيام ب 1 ح 7113 1 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 11 / الوسائل ج 5 ص 507 أبواب القيام ب 14 ح 7186 12 . ( 3 ) بل المرسل مروي عن الفقيه بحسب الظاهر ولم نجده في الكافي . ( 4 ) في المصدر : " جالسا " بدل قاعدا . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 361 ح 1033 / الوسائل ج 5 ص 484 أبواب القيام ب 1 ح 7125 13 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 456 ح 1320 / الوسائل ج 5 ص 504 أبواب القيام ب 14 ح 7175 1 .