تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما « 1 » . وفيه : ان ظاهره تحديد العجز الموجب لجواز الجلوس ولكن لا تعبدا ، بل لأن الظاهر التلازم بين القدرة على المشي بمقدار صلاته ، والقدرة على الصلاة واقفا ولو معتمدا على عصاء أو حائط ونحوه . فلا يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم « 2 » من معارضة الخبر حينئذ مع الأخبار الصحيحة المتضمنة لنفي تحديد العجز وايكال معرفته إلى نفس المصلي مع أنه لو سلم التعارض فلا يوجب حمل الخبر على إرادة ترجيح الصلاة ماشيا على الصلاة قاعدا مع عدم القرينة على ارادته منه لا سيما مع تطرق احتمالات أخر فيه . فالأقوى تقديم الصلاة قاعدا على الصلاة ماشيا .

دوران الامر بين الأمور المعتبرة في الصلاة

التنبيه الثالث : لو دار الامر بين ترك أحد الامرين المعتبرين في القيام كما لو لم يتمكن من الجمع بين الانتصاب والاستقلال فعن جماعة من الأكابر « 3 » : ان اللازم الاخذ بما هو أهم أو محتمل الأهمية والا فالتخيير .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 178 ح 15 / الوسائل ج 5 ص 495 أبواب القيام 6 ح 7154 4 . ( 2 ) السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى 6 ص 135 . ( 3 ) حكاه السيد + في مستمسك العروة الوثقى ورده ، ولم يتعرض فيه إلى التخير راجع المستمسك ج 6 ص 134 .