تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وعن المفيد ( رح ) « 1 » : تحديده بان لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ، واستشهد له : بخبر سليمان بن حفص المروزي المتقدم في ترجيح الصلاة قاعدا على الصلاة ماشيا « 2 » . وقد تقدم انه لا يعارض هذه النصوص فراجع . تنبيه : الظاهر اعتبار الأمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقلال والاستقرار في الجلوس لاطلاق أدلتها الشامل للجلوس مثل قوله ( ص ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة « 3 » . الدال على وجوب الانتصاب ، وقوله ( ع ) في صحيح ابن سنان : لا تستند إلى جدار وأنت تصلي « 4 » . الدال على اعتبار الاستقلال ، وقوله ( ع ) : وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة « 5 » . الدال على لزوم الاستقرار ، مضافا إلى اطلاق معاقد الاجماعات على وجوبه . فما عن صاحب الجواهر « 6 » من الاشكال في الحكم لاختصاص القيام بالدليل دون الجلوس ، في غير محله .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 215 . ( 2 ) تقدم في صفحة ص 376 . ( 3 ) في الوسائل : " من لم يقم صلبه فلا صلاة له " ، الفقيه ج 1 ص 302 ح 916 / الوسائل ج 5 ص 488 أبواب القيام ب 2 ح 7135 1 . ( 4 ) وردت في التهذيب : بدون " وأنت تصلي " ، التهذيب ج 3 ص 176 ح 7 / الوسائل ج 5 ص 500 أبواب القيام ب 10 ح 7165 2 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 306 ح 21 / الوسائل ج 5 ص 404 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 6933 12 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 9 ص 264 .