تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولو عجزاعتمد
شرح
وقد استدل بعضهم « 1 » للبطلان بدخول هذه الأمور في مفهوم القيام ، فمع انتفاء أحدها ينتفي القيام ، فإذا كان ذلك في القيام الركني فلا محالة تبطل الصلاة . وفيه : ما عرفت من ضعف المبنى .

لو دار الامر بين القيام الاضطراري والجلوس

التنبيه الثاني : لو دار الامر بين القيام الاضطراري والجلوس ، فهل يقدم الأول باقسامه من كونه مع الاعتماد أو مع الانحناء أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين أو مع عدم الاستقرار ، أو يقدم الثاني ، مطلقا ، أو يفصل بين القسمين الأولين فالقيام يقدم وبين الأخيرين فالجلوس ؟ وجوه : أقواها الأخير ( و ) ذلك فان المستفاد من صحيح ابن سنان المتقدم في وجوب الاستقلال انه ( لو عجز ) عن القيام مع الاستقلال ( اعتمد ) على ما يتمكن معه من القيام . ودعوى انه انما يدل على جواز القيام ولا يدل على وجوبه مندفعة بالاجماع على التلازم بين جوازه ووجوبه ، وكذلك يستفاد من صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على
هامش
( 1 ) كما تقدم عن الشهيد الأول في الذكرى ص 181 ط . ق ، والشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ج 1 ص 227 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372 | السيد محمد صادق الروحاني