تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
القيام يصلي فيها وهو جالس يؤمي أو يسجد ؟ قال ( ع ) : يقوم وان حنى ظهره « 1 » . واما القيام مع التفريج الفاحش بين الرجلين ، فقد استدل « 2 » على تقديمه على الجلوس بعدم معرفة الخلاف في تقديمه عليه ، وبانه ميسور القيام فيكون مقدما على الجلوس وباستفادته من صحيح ابن يقطين المتقدم « 3 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فواضح ، واما الثاني : فلما مر مرارا من عدم حجية قاعدة الميسور « 4 » ، مضافا إلى أنه لم يدل دليل على تقديم ميسور القيام على الجلوس الواجب على من لم يقدر على القيام ، واما الثالث : فللفرق بين القيام مع الانحناء ، والقيام مع التفريج الفاحش بين الرجلين ، والصحيح انما يدل على تقديم الأول على الجلوس لا الثاني . نعم اطلاقه يشمل تقديمه مع انحناء الظهر بما يخرجه عن صدق القيام ، ومن هنا توهم استفادة تقدم الثاني على الجلوس ، ولكنه توهم ضعيف للفرق بينهما فتأمل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 298 ح 14 / الوسائل ج 5 ص 505 أبواب القيام ب 14 ح 7179 5 . ( 2 ) صاحب الجواهر في الجواهر 9 ص 250 . ( 3 ) التهذيب ج 3 ص 298 ح 14 / الوسائل ج 5 ص 505 أبواب القيام ب 14 ح 7179 5 . ( 4 ) تقدم الحديث عن القاعدة بأكثر من مكان هنا منها ما ورد ص 188 وص 354 إضافة إلى ما في زبدة الأصول ج 3 ص 406 ط . ق وج 5 ص 150 من الطبعة الجديدة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373 | السيد محمد صادق الروحاني